زعمه أن السفر لزيارة قبر النبي معصيةٌ    

 

أما قوله بتحريم السفر لزيارة قبر النبي وغيره فقد ذكره في أكثر من كتاب، فقال في فتاويه ما نصه «بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور – قبر نبي أو غيره – منهيٌّ عنه عند جمهور العلماء، حتى انهم لا يجوّزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة» اهـ.

 

   

 

وقال أيضًا في كتابه «الفتاوى الكبرى» ما نصه «قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله ، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة» اهـ.

 

   

 

وقال في كتابه «الرد على الأخنائي» ما نصه «فإذًا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرَّمًا بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» اهـ.

 

   

 

قال تقي الدين الحصني في كتابه «دفع شبه من شبه وتمرد» ما نصه «ومن الأمور المنتقدة عليه قوله: زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها، وهذا ثابت عنه أنه قاله، وثبت ذلك على يد القاضي جلال الدين القزويني، فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فيها من كون ذلك معصية، ومن ادعى الإجماع وأن ذلك مقطوع به؟!، فهذا الزائغ يطالب بما ادعاه من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى حين ادعائه ذلك. وما أَعتَقِدُ أن أحدًا يتجاسر على مثل ذلك مع أن الكتب المشهورة بل والمهجورة وعمل الناس في سائر الأعصار على الحثّ على زيارته من جميع الأقطار، فزيارته من أفضل المساعي وأنجح القُرب إلى رب العالمين، وهي سنة من سنن المرسلين ومجمع عليها عند الموحدين، ولا يطعن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقين، ومن هو من أفراخ اليهود وأعداء الدين، من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد الأولين والآخرين، ولم تزل هذه الأمة المحمدية على شد الرحال إليه على ممر الأزمان، من جميع الأقطار والبلدان، سار في ذلك الزُّرافات والوُحدان، والعلماء والمشايخ والكهول والشبان، حتى ظهر في ءاخر الزمان مبتدع من زنادقة حران لَبَّس على أشباه الرجال» اهـ.

 

     

 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه «الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» ما نصه «فإن قلت: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها، وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رءاه السبكي في خطه، وأطال أعني ابن تيمية في الاستدلال لذلك بما تمجُّه الأسماع وتنفر عنه الطباع، بل زعم حرمة السفر لها إجماعًا، وأنه لا تقصر فيه الصلاة، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة، وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه؟ قلت: من هو ابن تيمية حتى يُنظر إليه أو يُعوَّل في شىء من أمور الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه، وبوَّأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمان» اهـ.

 

     

 

نقول وبالله التوفيق: أما استدلاله بحديث «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى» لتحريم السفر لزيارة قبر النبي فجوابه: أن أحدًا من السلف لم يفهم ما فهمه ابن تيمية، بل زيارة قبر الرسول سنّة سواء كانت بسفر أو بغير سفر كسكان المدينة، والحنابلة قد نصّوا كغيرهم على كون زيارة قبر النبي سنّة سواء قصدت بالسفر لأجلها أو لم تقصد بالسفر لأجلها.

 

وأما الحديث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لأجل الصلاة في مسجد إلا السفر إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف فيها إلى مائة ألف وذلك في المسجد الحرام وإلى ألف وذلك في مسجد الرسول وإلى خمسمائة وذلك في المسجد الأقصى. فالحديث المراد به السفر لأجل الصلاة، ويبين ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من طريق شهْر بن حَوْشَب من حديث أبي سعيد مرفوعًا «لا ينبغي للمَطيّ أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وهذا الحديث حسّنه الحافظ ابن حجر، وهو مبيّن لمعنى الحديث السابق، وتفسير الحديث بالحديث خير من تحريف ابن تيمية، قال الحافظ العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث: وَخَيْرُ مَا فَسَّرتَهُ بالوارِدِ

 

   

 

قال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ما نصّه «وليس هذا بأوَّل ورطةٍ وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنَّه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم ذكر ذلك وردّه، ونهى عن التوسّل بالنبي إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء أيضًا، وخالف الإِجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة، إلى غير ذلك من التهوُّرات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة التي استوفاها الشيخُ العلاَّمةُ والعمدةُ الفهّامة تقي الدين الحصني الشّافعي رحمه الله تعالى في كتاب مستقلّ في الردّ على ابن تيمية وأتباعه وصرَّح فيه بكفره».

 

ثم قال «قال الشيخُ شهاب الدين أحمد بن حَجَر في كتابه الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرَّم، بعد أن تكلَّم في شأن ابن تيمية بكلام كثير: ولقد تصدَّى شيخ الإسلام وعالم الأنام، المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه وأمانته التقي السبكي قدَّس الله روحه، للرد عليه في تصنيف مستقلّ أفاد فيه وأجاد وأصاب، وأوضح بباهر حججه طريق الصَّواب، فشكر الله مسعاه، وأدام عليه شآبيب رحمته ورضاه»، انتهى.

 

   

 

قال صلاح الدين الصفدي أثناء ذكره لمؤلفات الحافظ المجتهد تقي الدين علي السبكي ما نصه «وكتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام ردًّا عليه أيضًا – أي على ابن تيمية – في إنكاره سفر الزيارة، وقرأته عليه بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبع مائة من أوله إلى ءاخره، وكتبت عليه طبقة جاء مما فيها نظمًا:

 

لقولِ ابنِ تيميةٍ زُخرف أتى في زيارةِ خيرِ الأنام

فجاءَت نفوسُ الورَى تشتكي إلى خيرِ حَبْرٍ وأزكَى إمام

فصنَّف هذا وَدَاوَاهُمُ فكانَ يقينًا شِفَاءَ السَّقَام

 

   

 

قال الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في ‪ »كتابه شفاء السقام« ما نصه «الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صريحًا، وبيان أن ذلك لم يزل قديمًا وحديثًا، وممن روي ذلك عنه من الصحابة بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله ورضي الله عنه، سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبره ، روينا ذلك بإسناد جيد إليه، وهو نص في الباب» اهـ، ثم قال في الباب الرابع من الكتاب ما نصه «قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وزيارة قبره سنَّة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها» اهـ،

 

ثم أفاض في نقل استحبابها عن أعيان من العلماء من المذاهب الأربعة، فنقل ذلك عن الشافعية: عن القاضي أبي الطيب الطبري، والمحاملي، والحليمي، والماوردي، والروياني، والقاضي حسين، والشيخ أبي إسحـق الشيرازي، وعن الحنفية: عن أبي منصور الكرماني في مناسكه، وعبد الله بن محمود في شرح المختار، وأبي الليث السمرقندي في فتاواه، والسروجي في الغاية، وعن الحنابلة: عن أبي الخطاب الكواذاني في الهداية، وأبي عبد الله السامري في المستوعب، ونجم الدين بن حمدان في الرعاية الكبرى، وعن المالكية: عن أبي عمران الفاسي، والشيخ ابن أبي زيد. ثم ذكر حديث أبي داود «ولا تجعلوا قبري عيدًا» وأجاب عنه بثلاثة أجوبة:

 

1 – يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره ، وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين.

 

2 – ويحتمل أن يكون المراد لا تتخذوا له وقتًا مخصوصًا لا تكون الزيارة إلا فيه، وزيارة قبره ليس لها يوم بعينه بل أي يوم كان.

 

3 – ويحتمل أن يراد أن يجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغير ذلك مما يعمل في الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه، والله أعلم بمراد نبيه .

 

       

 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي «(الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة لزيارة قبر النبي لزمه ذلك لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى لها ذلك المحل بل هو أعظمها، وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من أصحابنا فقال: عندي إذا نذر زيارة قبر النبي لزمه الوفاء وجهًا واحدًا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان. وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين. وكان والدي رحمه الله يحكي أنه كان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام فلما دنا من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية، قال: فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام، ثم قلت له: أما أنت فقد خالفت النبي لأنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع، وأما أنا فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: «زوروا القبور» ، أفقال إلا قبور الأنبياء؟ قال: فبهت.

 

قلت: ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يَرِد في سائر الأسفار قوله في حديث أبي سعيد المتقدم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير كذا وكذا، فبين أن المراد شد الرحال إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة لا كل السفر، والله أعلم» اهـ.