واما مخالفته للإجماع في مسألة الطلاق فهو مما شهر عنه وحبس لأجله، قال تقي الدين الحصني ما نصه: وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه –أي ابن تيمية- البتة ولا يعتبره، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز، وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاث واحدة خُزعبلات ومكرٌ".. اهـ.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثالث والعشرون صحيفة 8 "الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة" ثم قال في الصحيفة 9 ما نصه "والقول الثالث: هو الذي عليه الكتاب والسنة".. وقال بعد ذلك في الصحيفة 49 "وكذلك إذا طلقها ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء وتنازعوا فيما يقع بها الثلاث وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء والأظهر أنه لا يلزم"...
الرد: قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري المجلد العاشر الجزء التاسع صحيفة 312 "وفي الجملة: فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني: قول جابر : أنها كانت تفعل في عهد النبي وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك، حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق".